شرح
فعل المرأة ، وربّما قالوا : توشّح الرجل بثوبه وسيفه ، ومراده تزينه بهما ، كما تتزيّن المرأة بالوشاح ، كما هو مفاد كلامه ، فلاحظ وتأمّل ! وكيف كان لا اعتماد على « القاموس » فيما يخالف « الصحاح » ، كما هو مسلَّم عند المحقّقين ، فتأمّل ! وأمّا الصدوق رحمه اللَّه فبعد ما ذكر المنع قال : وقد روي رخصة في التوشّح بالإزار فوق القميص ، عن العبد الصالح ، وأبي الحسن [ الثالث ] [ عن ] أبي جعفر الثاني عليهم السّلام ، وبها آخذ وأفتي ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 168 ذيل الحديث 795 ..
وأشار بالعبد الصالح عليه السّلام إلى حسنة الحسن بن علي بن يقطين أنّه كتب إليه عليه السّلام : هل يصلَّي الرجل [ الصلاة ] وعليه إزار يتوشّح به فوق القميص ؟ قال :
« نعم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 215 الحديث 844 ، الاستبصار : 1 / 388 الحديث 1477 ، وسائل الشيعة : 4 / 397 الحديث 5510 مع اختلاف يسير ..
الرابع : هل يستحبّ الرداء لغير الإمام أيضا أم لا ؟
فعن الشهيد الثاني أنّه كما يستحب الرداء للإمام ، يستحب لغيره من المصلَّين أيضا ، لعموم الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 452 الباب 53 من أبواب لباس المصلَّي .، وإن كان للإمام آكد ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 211 ..
ومراده من الأخبار هي التي ذكرناها عند قول المصنّف : وفي ( السراويل ) ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 346 و 347 من هذا الكتاب .، وغير خفيّ أنّها تدلّ على كراهة كشف المنكبين والعاتق ، واستحباب سترهما في الجملة ، من غير تخصيص بالرداء .