شرح
[ به ] » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 393 الحديث 1 .الحديث .
مع أنّ الثوب المقلَّد فوق الثياب بخصوصه غير ظاهر كونه من زيّ الجاهليّة ، وغير معروف من أحد ، ولم يفت بالمنع منه أحد .
مع أنّ التوشح - على ما ذكره - لا يكون إلَّا مطلق التقلَّد ، فيكون المتبادر من قولهم عليهم السّلام [ في ] غير واحد من الأخبار ، التوشّح فوق القميص مكروه ، الحمائل والتمائم والسيف عند العرب .
وليس هذا من زيّ الجاهلية ، بل لعلَّه من زيّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمّة عليهم السّلام ، وأصحابهم ، والمؤمنين ، فكيف ينهى عنه في رواية محمّد بن إسماعيل عن أحدهم عليهم السّلام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 396 الحديث 5506 .؟ إلَّا أن يجعل المراد خصوص الثوب المقلَّد فوق القميص ، كما تضمّنه صحيحة أبي بصير ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 395 الحديث 5504 .، بل خصوص الإزار للعلَّة المذكورة ، وفيه حزازة لا تخفى .
وأمّا ما ذكر من « الصحاح » ففيه أنّه قال : الوشاح [ شيء ينسج ] من أديم عريضا ، ويرصّع بالجواهر ، وتشدّه المرأة بين عاتقيها . إلى أن قال : لبسته ، وربّما قالوا : توشح الرجل بثوبه وسيفه ( 1 )( 1 ) الصحاح : 1 / 415 .، انتهى ، وليس فيه إشارة إلى التقلَّد أصلا .
نعم في « القاموس » بعد ما ذكر ، مثل ما ذكر عن « الصحاح » ، قال في آخره : تقلَّد ( 1 )( 1 ) القاموس المحيط : 1 / 264 .، ولعلَّه توهّم من عبارة « الصحاح » ، أي قوله : لبسته ، لأنّ السيف لا يلبس ، فيكون مراده التقليد ، وهو فاسد ، لأنّ الظاهر من عبارته ، أنّ التوشّح