شرح
والحاصل أنّ المقامات مختلفة ، والسنن متفاوتة ، ولذا ربّما يستهزؤون بالصلحاء في مثل صلاة جعفر ، وجزّ الشارب وغيرهما ، وبالعلماء في غير واحد من أفعالهم ، وطريقتهم الموافقة للشرع .
الخامس : ورد في أكل الثوم
صحيحة زرارة قال : حدّثني من أصدّق من أصحابنا قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن ذلك ، فقال : « أعد كلّ صلاة صلَّيتها ما دمت تأكله » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 96 الحديث 419 ، الاستبصار : 4 / 92 الحديث 352 ، وسائل الشيعة : 25 / 216 الحديث 31725 ..
قال في « التهذيبين » : محمول على التغليظ دون أن يكون مفسدا للصلاة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 96 ذيل الحديث 419 ، الاستبصار : 4 / 92 ذيل الحديث 352 ..
وورد في أخبار كثيرة : أنّ شارب الخمر أو غيرها من المسكر لم يقبل صلاته أربعين يوما ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 25 / 296 الباب 9 من أبواب شرب الخمر ..
السادس : لو لم يتيسّر ساتر العورتين ظهر حكمه ،
ولو تيسّر ساتر أحدهما وجب ، لما ذكر من الأخبار من أنّ « الميسور لا يسقط بالمعسور » ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، ويجب ستر القبل ، لما مرّ من أنّ الدبر مستور بالإليتين أي في بعض الأحوال .