تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
القاسم البجلي قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السّلام يصلَّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلَّي ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 215 الحديث 843 ، الاستبصار : 1 / 388 الحديث 1476 ، وسائل الشيعة : 4 / 397 الحديث 5509 .. وصحيحة موسى بن عمر بن بزيع أنّه قال للرضا عليه السّلام : أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : « لا بأس به » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 166 الحديث 780 ، تهذيب الأحكام : 2 / 214 الحديث 842 ، الاستبصار : 1 / 388 الحديث 1475 ، وسائل الشيعة : 4 / 397 الحديث 5508 .. قال في « المعتبر » : والوجه أنّ التوشّح فوق القميص مكروه ، وأمّا شدّ المئزر فغير مكروه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 96 .، وكذلك قال في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 247 .. ويظهر منهما أنّ شدّ المئزر غير الائتزار ، لا أنّ التوشّح هو التقليد ، كما توهّمه في « الذخيرة » و « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 203 ، ذخيرة المعاد : 229 .، إذ عبارة « المنتهى » مانعة عنه البتّة . والظاهر من المحقّق أيضا كذلك ، كما يظهر من « الشرائع » ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 70 .، وليس عندي « المعتبر » ، إذ شدّ الإزار هو شدّ مجموعه ، لا أحد طرفه وإسدال الباقي ، وظاهر هما أنّهما حملا صحيحة البجلي أيضا على الشدّ . والشيخ والصدوق فهما التعارض بين الأخبار ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 214 و 215 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 169 ذيل الحديث 795 .، ولذا جمع الشيخ بالحمل على الكراهة ، أو أنّ التوشّح لأجل ستر رقّة الثوب ، ومنعه لأجل التشبّه باليهود . ولذا ورد في الأخبار أنّه من زيّ الجاهليّة ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 4 / 395 الحديث 5504 .، أو التجبّر ، وأنّه من عمل قوم