تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
لوط . رواه زياد بن المنذر عن الباقر عليه السّلام قال : سأله رجل - وأنا حاضر - عن الرجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق الإزار فيصلَّي وهو كذلك ، قال : « هذا عمل قوم لوط » ، قال : فإنّه يتوشّح فوق القميص ؟ فقال : « هذا من التجبّر » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 168 الحديث 795 ، تهذيب الأحكام : 2 / 371 الحديث 1542 ، وسائل الشيعة : 4 / 396 الحديث 5507 .. وهذه الرواية ظاهرة الدلالة في كون المراد من التوشّح هو الائتزار ، وأفتى بمضمونها في « الدروس » ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 148 .، وإن نقل عن العلَّامة نقل الإجماع على عدم كراهة التوشّح تحت القميص ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 229 ، لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 2 / 504 .. لكن عبارته في « المنتهى » هكذا : لا يكره شدّ الوسط بمئزر تحت القميص لا أعرف فيه خلافا ، ولو كان القميص رقيقا ، يحكي شكل ما تحته لا لونه ، جاز أن يأتزر بإزار وتزول الكراهة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 248 .، فتأمّل جدّا ! ويدلّ على كون التوشّح هو الائتزار ، صحيحة ابن مسلم أنّه سأل الصادق عليه السّلام : الرجل يصلَّي في قميص واحد أو قباء طاق ليس عليه إزار ؟ فقال : « إذا كان القميص صفيقا أو القباء ليس بطويل الفرج ، والثوب الواحد إذا كان يتوشّح به والسراويل بتلك المنزلة كلّ ذلك لا بأس به » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 216 الحديث 852 ، وسائل الشيعة : 4 / 390 الحديث 5480 ، مع اختلاف يسير .. ورواها في « الكافي » أصحّ سندا ، وأوضح دلالة ، حيث قال : « أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشّح به والسراويل ، كلّ ذلك لا بأس