شرح
مع أنّ من له أدنى فهم لا يستدلّ كذلك ، فضلا عن الفحول ، فضلا عن كونهم من القدماء ، لأنّ دأبهم الوقوف على النصوص ، فتأمّل جدّا ! وكيف كان لا يثبت ممّا ذكر منع ، نعم يوجب الشبهة المستدعية للاحتياط لحصول الريبة ، بل المظنّة في الجملة .
نعم في « الاحتجاج » في توقيعات الصاحب عليه السّلام إلى الحميري : يجوز الصلاة وفي الرجل بطيط لا يغطي الكعبين ( 1 )( 1 ) الاحتجاج : 2 / 484 ، وسائل الشيعة : 4 / 427 الحديث 5614 .. إلى آخره .
وفي « القاموس » : البطيط : رأس الخف بلا ساق ( 1 )( 1 ) القاموس المحيط : 2 / 363 .، فيظهر منه جواز الصلاة في مثل الشمشك ، إلَّا أن يقال : الكعب عند الشيعة هو قبّة القدم كما مرّ ، فيدلّ على جواز الصلاة فيما لا يستر القبّة ، فربّما كانت مشيرة إلى المنع عن الصلاة فيما يسترها أيضا ، إن لم يكن له ساق ، فتكون شاهدة للقائلين بالمنع .
قوله : ( والنعل ) . إلى آخره .
الذي يظهر من « المنتهى » وغيره ، أن حال النعل السندي حال الشمشك ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 232 ، ذكرى الشيعة : 3 / 49 .، وكون المنع فيه أيضا من جهة ستر ظهر القدم ، وعدم ستر شيء من الساق ، فلاحظ .
فظهر من مجموع ما ذكر أنّ الساتر لظهر القدم ، لو كان ساترا لشيء من الساق وإن قلّ ، جاز الصلاة فيه . وقال في « التذكرة » : إنّه موضوع وفاق بين العلماء ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 498 المسألة 133 ..