تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
المنقول المتأيّد بما مرّ في الذهب ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 323 و 324 من هذا الكتاب .، مع إمكان أن يقال : الخاتم الملبوس وضع اليد ورفعه ، تصرّف منهيّ عنه على تأمّل ، فتأمّل ! فروع : أوّلها : لا فرق بين الساتر وغيره لما عرفت ، واستشكل في « المنتهى » في الثاني ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 230 .، وليس بمكانه على ما هو الظاهر . ثانيها : لو جهل الغصب صحّ صلاته ، لعدم توجّه النهي ، وعليه أجرة المثل ، بخلاف ما لو علم الغصب وجهل التحريم ، لعدم معذوريّة الجاهل في الحكم الشرعي ، كما هو المشهور وقد عرفت ، وحقّق في محلَّه . ثالثها : لو علم بالغصب في أثناء الصلاة نزعه ، إن كان عليه غيره ، وإلَّا بطلت صلاته ، وأعاد بعد الستر . رابعها : لو أذن المغصوب منه ، صحّت صلاة غير الغاصب ، لعدم ظهور الإذن للغاصب ، بل وظهور العدم عملا بشاهد الحال . خامسها : لو علم بالغصب في شيء ، ثمّ نسي وصلَّى صحّت صلاته ، لعدم النهي ، لكن عليه أجرة المثل . سادسها : لو أذن صاحبه في اللبس ، صحّ الصلاة فيه أيضا ، إلَّا أن يمنع ، ولو منع حال الصلاة وأمكن النزع نزع ، وإن لم يمكن فهل تبطل الصلاة لعدم رضاه حينئذ ، أم لا ؟ لإذنه في الدخول ، مع علمه لحرمة الإبطال ، ووجوب الإتمام ، فلم يعتبر منعه لمخالفته الشرع ، ولاستصحاب المشروعيّة ، وعدم نقض اليقين إلَّا
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 364 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني