تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « لا يصلَّي أحدكم وهو محتزم » ( 1 )( 1 ) مسند أحمد بن حنبل : 3 / 216 الحديث 9594 مع اختلاف يسير .، وهو كناية عن شدّ الوسط ، وكرهه في « المبسوط » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 65 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 83 .. قال الشهيد الثاني : وظاهر ذكره لهذا الحديث ، جعله دليلا على كراهة القباء المشدود ، وهو بعيد ، لكونه على تقدير التسليم غير المدّعى ، ونقل في « البيان » ( 1 )( 1 ) البيان : 123 .عن الشيخ كراهة شدّ الوسط ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 211 .. وروى الشيخ في الصحيح ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم الأحمري ، عن الصادق عليه السّلام : عن رجل يصلَّي وأزراره محلَّلة ، قال : « لا ينبغي ذلك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 369 الحديث 1535 ، الاستبصار : 1 / 392 الحديث 1496 ، وسائل الشيعة : 4 / 394 الحديث 5499 .. وفي رواية أخرى عن غياث بن إبراهيم عنه عليه السّلام : « لا يصلَّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 357 الحديث 1476 ، الاستبصار : 1 / 392 الحديث 1495 ، وسائل الشيعة : 4 / 394 الحديث 5497 .. لكن روي في الصحيح عن زياد بن سوقة ، عن الباقر عليه السّلام : « لا بأس أن يصلَّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إنّ دين محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم حنيف » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 395 الحديث 8 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 174 الحديث 823 ، تهذيب الأحكام : 2 / 357 الحديث 1477 ، وسائل الشيعة : 4 / 393 الحديث 5495 مع اختلاف يسير .. وروي في رواية أخرى أيضا عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « لا بأس » ، في