شرح
باليقين ، ولعلّ الثاني أقوى .
سابعها : لا بدّ أن يكون الثوب ونحوه مملوكا عينا ، أو منفعة ، أو مأذونا فيه صريحا أو فحوى ،
كما مرّ في المكان ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 7 من هذا الكتاب ..
الثاني : قد ذكرنا كثيرا من المستحبّات ، وسنذكر بعضا آخر عن « الدروس » : يستحب إظهار النعمة ،
أي في الثوب وما به الزينة والتزيين ، حتّى للصاحب ، وإجادة الثياب ، واستشعار الغليظ ، والأفضل القطن الأبيض .
ويستحبّ قصر الثوب ، ورفع الطويل عن الأرض ، وأن لا يتجاوز الكمّ أطراف الأصابع ، ولا يجعل ثوب الصون ثوب البذلة .
ويستحب الدوام على التحنك ، وخصوصا للمسافر ، وخصوصا حال خروجه ، وإجادة الحذاء ، والبدأة باليمين جالسا ، والخلع باليسار واقفا ، والتحفّي عند الجلوس .
والتختّم بالورق في اليمين ، ويكره في اليسار ، وليكن الفصّ ممّا يلي الكف ، والتختم بالعقيق ينفي الفقر والنفاق ، ويقضي بالحسنى ، ويأمن في سفره ، وبالياقوت ينفي الفقر ، وبالزمرّد يسر لا عسر فيه ، وبالفيروزج وهو الظفر ، وبالحجر الغروي على اختلاف ألوانه ، والأبيض أفضل ، وبالجزع اليماني ، ونقش في الخاتم .
والتسرول جالسا ، والتعمم قائما ، والقناع بالليل ويكره بالنهار ، والزيادة على ثلاثة فرش له ولأهله وللضيف ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 151 و 152 .، انتهى مختصرا .
وورد في الأخبار أنّ الأئمّة عليهم السّلام كانوا يلبسون أغلظ ثيابهم ، إذا قاموا إلى الصلاة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 454 الباب 54 من أبواب لباس المصلَّي ..