تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
جواب من قال له : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلَّى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلَّي عريانا ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 326 الحديث 1335 ، الاستبصار : 1 / 392 الحديث 1493 ، وسائل الشيعة : 4 / 394 الحديث 5498 .، فتأمّل جدّا ! قوله : ( وفيما يستر ) . إلى آخره . الكراهة اشتهر عند المتأخّرين فيما قارب زماننا ، خروجا عن الخلاف ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 184 ، ذخيرة المعاد : 235 ، الحدائق الناضرة : 7 / 161 .، مع أصالة البراءة ، وفاقا للمنتهى ، والشيخ في « المبسوط » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 232 ، المبسوط : 1 / 83 .. وأكثرهم صرّحوا بجواز الصلاة فيه ، وفاقا لما ذكر ابن حمزة ( 1 )( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 88 .، للأصل وإطلاق الأمر بالصلاة . وكثير من القدماء قال بالمنع ، مثل المفيد ، والشيخ في « النهاية » ، وابن البرّاج ، وسلَّار ( 1 )( 1 ) المقنعة : 153 ، النهاية للشيخ الطوسي : 98 ، المهذّب : 1 / 75 ، المراسم : 65 .، ووافقهم المحقّق ، والعلَّامة في « التحرير » و « القواعد » ، والشهيد في « الدروس » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 93 ، شرائع الإسلام : 1 / 69 ، تحرير الأحكام : 1 / 30 ، قواعد الأحكام : 1 / 28 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 151 .. واحتجّ عليه في « المعتبر » بأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، والصحابة والتابعين ، لم يصلَّوا فيه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 93 .. وفيه على تقدير التسليم لا يدلّ على المنع ، لجواز كون ذلك مجرّد اتّفاق وقع ،