شرح
وعنه عليه السّلام أيضا : « كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهّره ، أو يركب دابّة تشهّره » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 445 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 5 / 24 الحديث 5790 ..
وعنه عليه السّلام : « الشهرة خيرها وشرّها في النار » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 445 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 5 / 24 الحديث 5791 ..
وعن الحسين عليه السّلام : « من لبس ثوبا يشهّره كساه اللَّه يوم القيامة ثوبا من النار » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 445 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 5 / 24 الحديث 5792 .. إلى غير ذلك .
لكن كون ما ذكر شاملا لمثل المقام من المسنونات والمحاسن الشرعية التي إن تركت وهجرت محلّ تأمّل ، وسيجئ تمام الكلام فتأمّل !
قوله : ( وفي القباء ) . إلى آخره .
هذا هو المشهور بعد استثناء حال الحرب .
وعن صاحب « الوسيلة » : حرمة الصلاة في القباء المشدود ، إلَّا في الحرب ( 1 )( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 88 ..
وعن المفيد : أنّه لا يجوز أن يصلَّي وعليه قباء مشدود ، إلَّا أن يكون في الحرب ، فلا يتمكَّن من حلَّه ، فيجوز حينئذ للاضطرار ( 1 )( 1 ) المقنعة : 152 ..
وقال الشيخ - بعد نقله ما ذكر منه - : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أعرف به خبرا مسندا ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 232 ذيل الحديث 913 ..
قال في « الذكرى » - بعد نقل هذا الكلام عن الشيخ - : قد روى العامّة أنّ