تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
فيها أيضا ، مضافا إلى ما قال الصدوق في « الفقيه » : وسمعت مشائخنا يقولون : لا يجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتم أن يصلَّي إلَّا وهو متحنّك ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 172 ذيل الحديث 813 .. والطابقية : هي أن لا يجعل تحت حنكه شيئا من العمامة وهو الاقتعاط ، كما أن التلحّي جعل بعض العمامة تحت الحنك ، كما في « نهاية » ابن الأثير ( 1 )( 1 ) النهاية لابن الأثير : 4 / 243 .، موافقا لما هو المعروف في العرف . على أنّ الصدوق رحمه اللَّه في كتاب الجماعة منه قال : في كتاب زياد بن مروان ، ونوادر ابن أبي عمير أنّ الصادق عليه السّلام قال في رجل صلَّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا [ مكَّة ] فإذا هو يهودي أو نصراني أنّه [ قال : ] « ليس عليهم إعادة » ، وسمعت جماعة من مشايخنا يقولون : ليس عليهم إعادة شيء ممّا جهر فيه ، وعليهم إعادة ما [ صلَّى بهم ممّا ] لم يجهر ، والحديث المفصّل يحكم على المجمل ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 263 الحديث 1200 مع اختلاف يسير .، انتهى . فجعل ما سمعه من جماعة من مشائخه حديثا ، فكيف إذا قال : سمعت من مشايخنا ؟ مع أنّهم يكتفون في مقام الاستحباب بفتوى فقيه واحد ، فكيف مع جميع ما ذكر ؟ بل وقع الإشكال في كونه حراما ، إذا نسب إلى الفقيه القول بالحرمة . لكن مقتضى الإجماعين المنقولين ، والخبرين المذكورين ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 355 من هذا الكتاب .، وفتاوى الأصحاب ، وغير ذلك الكراهة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 205 ، الحدائق الناضرة : 7 / 125 .، مضافا إلى الأصول والعمومات ، وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، وعدم صراحة كلمة « لا يجوز » في كلام القدماء ،