شرح
فعلى تقدير كراهة ما هو خلاف المعروف ، يظهر منها كون الوضع على اليسار أشدّ كراهة من السدل ، والخالي عن الكراهة هو الوضع على المنكبين ، وردّ ما على الأيسر على الأيمن ، بل هذه الهيئة فسّره بعض الأصحاب ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 1 / 209 .، فالأولى أن لا يتعدّى وهو الأحوط ، وإن كان العمل بمضمون الصحيحين المذكورين لا بأس .
قوله : ( والعمامة ) . إلى آخره .
هذا مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف ، وأسنده في « المعتبر » إلى علمائنا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 97 .، وقال في « المنتهى » : ذهب إليه علماؤنا أجمع ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 250 ..
وأمّا الأخبار فقد روي في « عوالي اللآلي » عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « من صلَّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلَّا نفسه » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 37 الحديث 128 ، مستدرك الوسائل : 3 / 215 الحديث 3402 .، رواه في آخر هذا الكتاب .
وفي كتاب الصلاة منه : وفي الحديث عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « من صلَّى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلَّا نفسه » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 214 الحديث 6 ، مستدرك الوسائل : 3 / 215 الحديث 3402 ..
وسند الخبرين منجبر بالفتاوى ، مع ما عرفت من الإجماعين المنقولين ، بل الظاهر أنّه واقعي .
ويؤيّدهما أيضا وورد أخبار كثيرة في المنع من التعمم بعمامة لا حنك لها ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 401 الباب 26 من أبواب لباس المصلَّي ..
وعرفت في حكم الذهب والخلاخل المصوتة ، كون ذلك مانعا من الصلاة