تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
بل في الموثّقة أيضا المنع عن الصلاة في خاتم فيه مثال الطير ، وكذا في الثوب الذي فيه علمه ذلك ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 372 الحديث 1548 ، وسائل الشيعة : 4 / 440 الحديث 5656 .، على نحو المنع عن الحديد وسياقه . بل في موثّقة أخرى أيضا أنّ من قصّ أظفاره وشعره ، أو حلق قفاه ، وصلَّى من غير أن يمسح بالماء ، عليه أن يمسح به ، ويعيد الصلاة ، لأنّ الحديد نجس ، وقال : « إنّ الحديد لباس أهل النار » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 425 الحديث 1353 ، الاستبصار : 1 / 96 الحديث 311 ، وسائل الشيعة : 1 / 288 الحديث 758 .. ويؤيّده أيضا ما قال في « التهذيب » : وقد قدّمنا عن عمّار الساباطي إنّ الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس بالصلاة فيه ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 227 ذيل الحديث 894 .، انتهى . لكن لم أعثر عليها ، فلا بدّ من الفحص . هذا ويعضد الكراهة الشهرة العظيمة ، مضافا إلى ما ذكر والأصول . ثمّ اعلم ! أنّه ربّما قيل بكراهة الصلاة في خاتم فصّه حديد صيني . ولعلَّه لما ورد عن الصاحب عليه السّلام في توقيعاته إلى الحميري أنّ الفصّ الخماهن فيه كراهيّة أن يصلَّي فيه ، وفيه إطلاق ، والعمل على الكراهية ( 1 )( 1 ) الغيبة للطوسي : 379 ، وسائل الشيعة : 4 / 420 الحديث 5591 نقل بالمضمون .، انتهى ، هكذا في « الاحتجاج » ( 1 )( 1 ) الاحتجاج : 2 / 483 .. قوله : ( إلَّا إذا كان مستورا أو حال ضرورة ) . أمّا الأوّل فقد مرّ ما نقلنا عن « الكافي » والشيخ أيضا ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 404 الحديث 35 ، النهاية للشيخ الطوسي : 98 و 99 ، المبسوط : 1 / 84 .، وأمّا الثاني فقد