تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
واستدلّ للمبسوط ومن وافقه ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 84 ، السرائر : 1 / 269 .بالاحتياط ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذخيرة المعاد : 231 .. وصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : سأله أبي عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري ويشرب الخمر فيردّه ، أيصلَّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : « لا [ يصلى فيه ] حتّى يغسله » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 405 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 2 / 361 الحديث 1494 ، الاستبصار : 1 / 393 الحديث 1498 ، وسائل الشيعة : 3 / 521 الحديث 4349 مع اختلاف يسير .. وصحيحة العيص المذكورة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 447 الحديث 5679 .، وقويّة أبي بصير عن الباقر عليه السّلام : الطيلسان يعمله المجوس أصلي فيه ؟ قال : « أليس يغسل بالماء » ؟ قلت : بلى ، قال : « لا بأس » ، قلت : الثوب الجديد يعمله الحائك أيصلى فيه ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 402 الحديث 18 ، وسائل الشيعة : 3 / 519 الحديث 4344 .. وفي الكلّ نظر ، لأنّ الاحتياط لا يعارض الأدلَّة . والصحيحة محمولة على الاستحباب ، أو حصول صورة العلم ، لأنّ الراوي واحد . ودلالة صحيحة العيص على مطلوبهم ضعيفة ، فلعلَّها محمولة على الاستحباب على ما عرفت من الوجه . قوله : ( والثوب ) . إلى آخره . مرّ الحديث الدالّ عليه بعنوان النهي الظاهر في التحريم ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 283 و 284 من هذا الكتاب .، سيّما بملاحظة خصوص المقام ، مع ظهور وصول شيء من الوبر بعد انفصاله عادة ، واتّصاله بذلك