شرح
كما عرفت في مبحثه .
ولصحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه السّلام أنّ أباه سأله وهو حاضر : إنّي أعير الذمّي ، واعلم ! أنّه يشرب الخمر ويأكل الخنزير فيردّه عليّ ، فقال الصادق عليه السّلام :
« صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجس ، فلا بأس أن تصلَّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 361 الحديث 1495 ، الاستبصار : 1 / 392 الحديث 1497 ، وسائل الشيعة : 3 / 521 الحديث 4348 مع اختلاف يسير ..
وصحيحة معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام : السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها واصلَّي فيها ؟
قال : « نعم » ، قال [ معاوية ] : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ، ثمّ بعثت بها إليه يوم الجمعة ارتفاع النهار فخرج بها إلى الجمعة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 362 الحديث 1497 ، وسائل الشيعة : 3 / 518 الحديث 4339 مع اختلاف يسير ..
وصحيحة الحلبي عنه عليه السّلام : عن الصلاة في ثوب المجوسي ، فقال : « يرش بالماء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 362 الحديث 1498 ، وسائل الشيعة : 3 / 519 الحديث 4341 ..
وصحيحة جميل بن درّاج ، عن المعلَّى بن خنيس عن الصادق عليه السّلام أنّه يقول :
« لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 361 الحديث 1496 ، وسائل الشيعة : 3 / 519 الحديث 4340 .، إلى غير ذلك .
وفي بعض الروايات عنه عليه السّلام أنّه قال : الثوب يعمله أهل الكتاب يصلَّي فيه قبل أن يغسله ؟ [ قال : « لا بأس ، ] وإن يغسل أحب إليّ » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 219 الحديث 862 ، وسائل الشيعة : 3 / 519 الحديث 4343 ..