شرح
مرّ في رواية النميري ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 419 الحديث 5586 .، مضافا إلى ظهوره من الخارج .
قوله : ( وفي ثوب من لا يتوقّى ) . إلى آخره .
مرّ الكلام فيه في مبحث النجاسات ، ومرّت صحيحة العيص عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يصلَّي في ثوب المرأة أو في إزارها ويعتم بخمارها ، قال :
« نعم ، إذا كانت مأمونة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 447 الحديث 5679 ..
قوله : ( أو من يستحلّ ) . إلى آخره .
قد مرّ دليله في بحث الصلاة في الميتة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 274 - 278 من هذا الكتاب .، وكون الأصل عدم التذكية ، والمروي في الجلود التي يؤخذ من المستحل ، فالدليل أخصّ من المدّعى ، إلَّا أن يكون مراد المصنّف أنّه أيضا ممّن لا يتوقّى عن النجاسة ، فتأمّل ! وعن « المبسوط » : أنّه إذا عمل كافر ثوبا لمسلم ، أو صنعه له ، فلا يصلَّي فيه إلَّا بعد غسله ، لأنّ الكافر نجس ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 84 ..
قال في « المختلف » : تعليله يؤذن بالمنع ، وهو اختيار ابن إدريس ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 91 ، لاحظ ! السرائر : 1 / 269 ..
وعن ابن الجنيد : إن استعار من ذمّي ، أو ممّن الأغلب على ثوبه النجاسة أعاد ، خرج الوقت أو لم يخرج ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 92 ..
والمشهور كراهة ذلك ، لأصالة طهارة الأشياء حتّى يحصل العلم بالنجاسة ،