تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
قوله : ( وفي الحديد ) . إلى آخره . المشهور كراهة استصحاب الحديد ، وظاهر الشيخ في « النهاية » ، وابن البراج ، عدم جواز الصلاة فيه ومعه ، إلَّا إذا كان مستورا ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 98 ، المهذّب : 1 / 75 .، وظاهر الكليني والصدوق أيضا كذلك ، والأصل فيه رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام : « إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : لا يصلَّي الرجل وفي يده خاتم حديد » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 404 الحديث 35 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 163 الحديث 771 ، وسائل الشيعة : 4 / 417 الحديث 5581 .. وفي « الكافي » بعد هذه الرواية قال : وروي : « إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 404 الحديث 35 ، وسائل الشيعة : 4 / 418 الحديث 5583 .، وروي أيضا بسنده الضعيف عن الصادق عليه السّلام قال : « لا يصلَّي الرجل وفي تكَّته مفتاح حديد » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 404 الحديث 34 ، وسائل الشيعة : 4 / 418 الحديث 5582 .. ومضى موثّقة عمّار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 413 الحديث 5568 .، ورواية النميري ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 419 الحديث 5586 .في حكم الذهب ، فعلى القول بكون الموثّق حجّة ، يصير المنع أقوى ، سيّما مع اعتضاده بما مرّ في حكم الذهب ، وما ذكر من الروايات ، إلَّا أنّ في التعليل بالنجاسة على ما ورد في بعضها يشهد على الكراهة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 227 الحديث 894 ، وسائل الشيعة : 4 / 419 الحديث 5586 .، لما مرّ في بحث النجاسات . وفي « الفقيه » مرسلا عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « ما طهّر اللَّه يدا فيها حلقة حديد » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 164 الحديث 772 ، وسائل الشيعة : 4 / 420 الحديث 5589 ..