تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
المنع ، لما مرّ في مسألة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 287 - 289 من هذا الكتاب .، وما سيجئ في الذهب ، والأظهر عدم المنع ، لما مرّ في المكفوف بالحرير ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 312 - 316 من هذا الكتاب .. وأمّا استصحاب الإبريسم فيها ، والظاهر كون حكمه حكم خياطة غير الحرير بالإبريسم وعرفته ، بل لعلَّه الأظهر فتدبّر . السادس : لم يتعرّض المصنّف لحكم الذهب ، مع كونه نظير الحرير في الحرمة لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « هذان حرامان على ذكور أمّتي » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 296 الحديث 204 ، مستدرك الوسائل : 3 / 218 الحديث 3411 .. مشيرا إليه وإلى الحرير ، مع كونه ضروري الدين . وأمّا الصلاة فيه ففي « الفقه الرضوي » : « ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حال ولا في خاتم ذهب » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 157 ، مستدرك الوسائل : 3 / 218 الحديث 3412 .. وحكم في « التذكرة » و « التحرير » و « الدروس » و « البيان » بالمنع عن الصلاة في الذهب أيضا للرجال ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 476 ، تحرير الأحكام : 1 / 30 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 150 ، البيان : 121 .، بل منعا من المموّه به ، والافتراش أيضا ، بل حكما ببطلان الصلاة في الخاتم منه وفي المموّه ، معلَّلا بالنهي عن الكون فيه ، ويقول الصادق عليه السّلام : « جعل اللَّه الذهب حلية أهل الجنّة فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 227 الحديث 894 ، وسائل الشيعة : 4 / 414 الحديث 5569 نقل بالمضمون .. ومرادهما أنّ الصلاة في المكان المغصوب باطلة عند الشيعة ، لعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في الكون الذي هو جزء الصلاة ، وهو عبارة عن الحركة