شرح
المحقّق ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 91 .، ومن تأخّر عنه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 228 ، جامع المقاصد : 2 / 87 ، مدارك الأحكام : 3 / 177 .على ما في « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذخيرة المعاد : 228 ..
الرابع : يجوز الركوب عليه والافتراش له ، عند العلَّامة وغيره ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 473 ، نهاية الإحكام : 1 / 376 ، مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 85 .،
وتردّد فيه في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 89 و 90 .، وحكى في « المختلف » عن بعض المتأخّرين ( 1 )( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 367 .القول بالمنع ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 82 ..
ولعلّ الأوّل أقرب للأصل ، وعدم ظهور مانع مخرج عنه ، والقدر الثابت اللبس على حسب ما مرّ .
ولصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام أنّه سأله عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلَّى حرير يصلح للرجل النوم عليه والتكأة عليه والصلاة ؟ قال :
« يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 477 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 2 / 373 الحديث 1553 ، وسائل الشيعة : 4 / 378 الحديث 5445 مع اختلاف يسير ..
وفي حكم الافتراش التوسّد عليه ، والالتحاف به على الظاهر .
وأمّا التدثّر فعند الشهيد الثاني أنّه كالافتراش ، ولا يعدّ لبسا ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 208 .، وقيل :
بتحريمه ، لصدق اللبس عليه ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 180 .، وفيه تأمّل .
الخامس : لم يتعرّضوا لحكم استصحاب الحرير حال الصلاة ،
ولعلّ الأحوط