شرح
وعن ابن الجنيد أنّه قال : لا يختار للرجل خاصّة الصلاة في الحرير والذهب ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 82 ..
وفي « الدروس » قال : وقول أبي الصلاح بكراهيّة المذهّب ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 140 .ضعيف ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 150 .، انتهى .
بل ربّما ظهر من هذه الكلمات كون المنع هو المشهور ، بل الظاهر أنّه كذلك .
واستدلّ على بطلان الصلاة في الذهب الذي يكون ساترا للعورة والمذّهب منه ، بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد .
وهذا يتمّ إذا كان الساتر مأمورا به ، واجبا لغيره بوجوب شرعي ، أو يكون مقدّمة الواجب واجبا شرعيا ، لا أن يكون وجوبه شرطيّا وتوسليّا .
وما ورد في موثّقة عمّار ، ورواية النميري ، و « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 413 الحديث 5568 و 419 الحديث 5586 ، الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 157 .، المنع عن الصلاة في الذهب ، وقد مرّ الكلّ ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 223 - 225 من هذا الكتاب ..
وفي « الخصال » بسنده عن الجعفي ، عن الباقر عليه السّلام قال : « يجوز للمرأة أن تتختّم بالذهب وتصلَّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال إلَّا في الجهاد » ( 1 )( 1 ) الخصال : 2 / 588 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 4 / 380 الحديث 5453 ..
وهل يصدق ذلك على ما إذا استصحب الذهب ولم يكن ملبوسا ، لما ظهر من رواية النميري ، وما مرّ في الصلاة فيما لا يؤكل لحمه أم لا ، لظهور اللفظ في الملبوس ؟
احتاط المحتاطون عن الأوّل أيضا ، وإن كان مسكوكا بسكَّة المعاملة ، مع أنّه