شرح
يشير إلى كون المراد الرجال لقوله عليه السّلام : « ويصلَّي فيه » فتأمّل ، مع ذكر القلنسوة .
وموثّقة ابن بكير عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليه السّلام قال : « النساء يلبسن الحرير والديباج إلَّا في الإحرام » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 454 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 4 / 379 الحديث 5450 ..
وابن بكير ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 673 الرقم 705 .، ومع ذلك منجبرة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا .
ورواية إسماعيل بن الفضل ، عن الصادق عليه السّلام قال : « لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلَّا في حال الحرب » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 453 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 4 / 371 الحديث 5423 مع اختلاف يسير ..
وصحيحة صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم السابقة لقوله عليه السّلام :
« وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 375 الحديث 5436 .، المفهوم الحصر الذي ربّما كان أقوى من المنطوق ، ومثلها صحيحة العيص عن أبي داود يوسف السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 363 الحديث 5396 ..
وحجّة الصدوق قويّة زرارة السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 374 الحديث 5435 .، والإطلاق في صحيحة محمّد بن عبد الجبّار ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 399 الحديث 10 ، تهذيب الأحكام : 2 / 207 الحديث 812 ، الاستبصار : 1 / 385 الحديث 1462 ، وسائل الشيعة : 4 / 368 الحديث 5412 ..
وفي الثاني ما عرفت ، وعرفت أنّ صحيحة إسماعيل وغيرها ، أيضا يشعران بالاختصاص .
وفي الأولى أنّ في طريقها موسى بن بكر الواقفي غير الموثّق ، مع معارضتها