تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
وبالجملة العبرة بصدق الحرير المحض ، فلا ينتفع إذا جعله في خصوص الحاشية شيء من الخليط ، بعد أن يكون الأصل حريرا محضا . وكذا لا ينفع إذا كان الخليط ممّا لا يؤكل لحمه ، كما عرفت ، أو الذهب ، كما ستعرف ، بل الفضّة أيضا ، إذا صدق عليه الحرير المحض ، أو الحرير المطلق ، وكذا إن كان الخليط شيئا لا يخرجه عن الصدق المذكور . قوله : ( وكذا حال الضرورة ) . لا تأمّل في ذلك ، لأنّ الضرورات تبيح المحظورات . قوله : ( وأمّا للنساء فقولان ) . المشهور الجواز ، للاستصحاب ، ولتبادر الرجال في صحيحتي محمّد بن عبد الجبّار السابقتين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 368 الحديث 5412 ، 377 الحديث 5442 .، من جهة السؤال عن قلنسوة الحرير وقلنسوة الديباج ، واختصاص صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري بخصوص الرجال ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 367 الحديث 5411 .وقد مرّت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 305 من هذا الكتاب .. بل فيها إشعار بالاختصاص بالرجل ، إذ لو كان شاملا للمرأة أيضا ، لكانت أولى بالسؤال عن حالها ، لحلَّية لبسها عليها في غير الصلاة جزما . ومثل صحيحة إسماعيل المذكورة ، رواية أبي الحارث عن الرضا عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 208 الحديث 814 ، الاستبصار : 1 / 386 الحديث 1464 ، وسائل الشيعة : 4 / 369 الحديث 5417 .، ولم يرد في المنع عن الصلاة غير ما ذكر ، وغير مفهوم رواية الحلبي السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 376 الحديث 5440 .، وفيها ما