شرح
بعد أخذ القدر الجيّد منه الصالح ، لجعله إبريسم ينتفع به منافع الإبريسم المعروفة .
وإنّ الردئ الباقي لا يصلح لذلك ، سوى جعله حشوا وأمثاله ، مع ما فيه من أشدّية الثخونة الموجبة لأشدّية الدفق ونحوه ، فتأمّل جدّا !
قوله : ( وكذا الممتزج ) .
لا نزاع في حلَّية اللبس والصلاة فيه ، سواء كان الخليط أقلّ أو أكثر ، قال في « المعتبر » : ولو كان عشرا ما لم يكن مستهلكا ، بحيث يصدق على الثوب أنّه إبريسم وأنّه حرير ، وهو مذهب علمائنا أجمع ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 90 مع اختلاف يسير ..
ويدلّ عليه مضافا إلى الأصل ، وتقييد ما دلّ على التحريم بالمحض كما عرفت ، ما رواه ابن أبي نصر في الصحيح قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن عليه السّلام عن الثوب الملحم من القز والقطن والقزّ أكثر من النصف ، أيصلَّى فيه ؟
قال : « لا بأس ، قد كان لأبي الحسن عليه السّلام منه جبّات » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 455 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 4 / 373 الحديث 5431 ..
وصحيحة صفوان السابقة عن يوسف بن إبراهيم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 375 الحديث 5436 .، وصحيحة عيص عن يوسف بن إبراهيم السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 363 الحديث 5396 ..
وقويّة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء ، إلَّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ أو كتان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 367 الحديث 1524 ، الاستبصار : 1 / 386 الحديث 1468 ، وسائل الشيعة : 4 / 374 الحديث 5435 .، وسيجئ الكلام في توجيهها .