شرح
الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب إليه وقرأته : « لا بأس بالصلاة فيه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 364 الحديث 1509 ، وسائل الشيعة : 4 / 444 الحديث 5669 ..
ونقل الشيخ بعد نقله عن الصدوق : أنّ المراد قزّ الماعز ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 364 ذيل الحديث 1509 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 171 ذيل الحديث 807 ..
والمحقّق ضعّف سنده ، لأنّ الراوي وجده في كتاب لم يسمعه من محدّث ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 91 ..
وأجاب في « الذكرى » : بأنّ قول الصدوق خلاف الحقيقة والظاهر ، وأنّ إخبار الراوي بصورة الجزم في المكاتبة المجزوم بها في قوّة المشافهة ، فلو عمل بها لم يكن بعيدا ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 45 ..
أقول : ظهور إشعار الإجماع من الفاضلين ، وتوجيه الصدوق إيّاه ، ورضاء الشيخ به على ما هو الظاهر ، وكون العامة قائلين بصحّة الصلاة في الحرير وكون المكاتبات كثيرا ما لا تخلو عن شيء ، من جهة التقيّة والخوف ، وغلو قيمة القزّ غالبا ، وخلوّ المحشوّ به عن الزينة والمنفعة كذلك ربّما يعضد التوجيه ، ويمنع عن الجرأة بالفتوى بظاهرها ، وإن وافقها ما ذكر في « الفقيه » أنّه كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد عليه السّلام في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّا ، هل يصلَّي فيه ؟
فكتب : « نعم لا بأس به » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 171 الحديث 807 ، وسائل الشيعة : 4 / 444 الحديث 5672 .أورده بصيغة الجزم فيه .
ورواه الكليني أيضا ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 401 الحديث 15 ، وسائل الشيعة : 4 / 444 الحديث 5671 .، مع أنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة ، مع عدم مانعيّة الغلوّ للقيمة ، والخلوّ عن المنفعة ، إذ المراد من القزّ ربّما كان الردئ الفاسد منه [ بحيث لا ينتفع به ] ( 1 )( 1 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من ( ز 3 ) .، إلَّا أمثال هذه الانتفاعات ، إذ كثيرا ما يبقى هذا الردي ،