تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
والظاهر عدم خلوها عمّا ذكر فتأمّل جدّا ! وعلى ما ذكر لا مانع في الأزرار والعلم والحواشي والكفاف ونحوها ، من كونها حريرا ، والاحتياط أمر آخر ، ومراتبه متفاوتة . وكيف كان لا مانع أصلا من خياطة الثوب وغيره بالإبريسم ، على ما هو المتعارف ، لعدم ما يوهم إلى المنع ، ولا ما يجعله مشكوكا فيه بالمرّة ، مع القطع بالعادة في أزمنة الأئمّة عليهم السّلام ، في كون خياطة الأثواب العالية ، سيّما التي في غاية العلو بالإبريسم ، ولا وجه ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : حاجة .للاحتياط فيه أصلا ، واللَّه يعلم . وأمّا ما زاد عن أربع أصابع مضمومة فالظاهر الحرمة ، لوقوع اتّفاقهم عليها . وكذلك إذا لم يكن زرا أو مكفوفا ، كما هو المستفاد من كلامهم ، والتقييد بالمضمومة ، لأنّه المتبادر من المنع . هذا مع أنّ القطعة من الحرير داخلة فيه عرفا ، كدخول بعض الميتة فيها ، وبعض الكلب فيه ، في مقام الأمر بالتنزّه ، وأمثال ما ذكر . قوله : ( وأمّا المحشو ) . إلى آخره . قال الفاضلان بتحريمه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 91 ، منتهى المطلب : 4 / 225 و 226 .، بل كلامهما مشعر بكونه مجمعا عليه عندنا ، حيث أطلقا القول ، ونسبا المخالفة إلى العامة . لكن نسب إلى « الذكرى » الميل إلى الجواز ( 1 )( 1 ) نسب إليه في مدارك الأحكام : 3 / 175 ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 3 / 45 .، لما روي في الصحيح عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى الرضا عليه السّلام يسأله عن