تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم ، ورواه الصدوق في « الفقيه » أيضا عنه عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريرا ، وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 171 الحديث 808 ، تهذيب الأحكام : 2 / 208 الحديث 817 ، الاستبصار : 1 / 386 الحديث 1467 ، وسائل الشيعة : 4 / 375 الحديث 5436. وصفوان ممّن لا يروي إلَّا عن الثّقة ، وممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 830 الرقم 1050 .، مضافا إلى صحّتها وحقيقتها عند الصدوق . مع أنّ يوسف هذا يلقب بالطاطري ، وهو يوسف بن محمّد بن إبراهيم . وفي « العدّة » ادّعى الإجماع ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : إجماع الشيعة .على العمل بما رواه الطاطريّون ( 1 )( 1 ) عدّة الأصول : 1 / 150 و 151 .فتأمّل ! مع انجبارها بالشهرة بين الأصحاب شهرة عظيمة ، إذ قيل : ربّما ظهر من عبارة ابن البرّاج المنع ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 181 ، لاحظ ! المهذّب : 1 / 75 .، وإن نسب المصنّف القول بالجواز إلى المتأخّرين ، مع أنّ الشيخ والصدوق قائلان صريحا ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 96 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 171 و 172 .. وأمّا الدلالة فلتجويز المعصوم عليه السّلام ذلك مطلقا ، من دون استثناء حالة الصلاة ، مع أنّها المهمّ وأهمّ الأحوال ، على أنّ المعصوم عليه السّلام نفى جميع أفراد البأس ، لكونه نكرة في سياق النفي ، وحرمة الصلاة وبطلانها من أعظم أنواع البأس وأهمّها . واستدلّ أيضا على ذلك برواية جرّاح المدائني عن الصادق عليه السّلام : أنّه كان