شرح
وقاعدتهم ، من كون العدالة شرطا في قبول الرواية وحجّيتها .
ومعلوم أنّ المؤسسين للاصطلاح المذكور ، والمصرّحين بالقاعدة المذكورة ، اتّفقوا هنا على تقدّم رواية الحلبي على صحيحة محمّد بن عبد الجبار ، على حسب ما مرّ ، ووافقوا القدماء الذين رواية الحلبي هذه صحيحة عندهم وباصطلاحهم .
وليس هذا الاتّفاق والوفاق إلَّا لما عرفت منهم ، من تقديمهم الرواية المنجبرة على الصحيحة ، كما هو المعروف من فتاواهم ، وحقّقته في « الفوائد » ( 1 )( 1 ) الفوائد الحائريّة : 487 و 488 الفائدة 31 .( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : وحقّقناه في « الفوائد » والاحتياط واضح ..
وأمّا الكراهة فلو قوع الشبهة بملاحظة الأقوال والأدلَّة ، بل لا شكّ في كون المنع أحوط .
قوله : ( وفي المكفوف به ) . إلى آخره .
بأن يجعل في رؤس الأكمام ، والذيل ، وحول الزيق ، وألحق به اللبنة وهي الجيب .
وربّما ظهر من كلام البعض الإطلاق ، وإبقاء هذا اللفظ على ظاهر معناه ( 1 )( 1 ) النهاية : 96 ، الوسيلة : 87 ، شرائع الإسلام : 1 / 69 ..
والدليل على ذلك ما رواه العامة عن عمر : أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم نهى عن الحرير إلَّا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ( 1 )( 1 ) صحيح مسلم : 3 / 1307 الحديث 15 ، سنن الترمذي : 4 / 189 الحديث 1721 ..
وما روي أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان له جبة كسروانية ، لها لبنة ديباج ، وفرجاها مكفوفان بالديباج ( 1 )( 1 ) صحيح مسلم : 3 / 1305 الحديث 10 ..