شرح
الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار [ يكون ] في السراويل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 357 الحديث 1478 ، وسائل الشيعة : 4 / 376 الحديث 5440 ..
ويؤيّده رواية يوسف بن إبراهيم الآتية ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 208 الحديث 817 ، وسائل الشيعة : 4 / 375 الحديث 5436 ..
حجّة القول الثاني : عموم ما دلّ على المنع عن الحرير ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 4 / 367 الباب 11 من أبواب لباس المصلَّي .، وخصوص صحيحة محمّد بن عبد الجبّار السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 368 الحديث 5412 ..
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله : هل يصلَّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكَّة حرير أو تكَّة من وبر الأرانب ؟ فكتب عليه السّلام : « لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّا حلَّت الصلاة فيه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 207 الحديث 810 ، وسائل الشيعة : 4 / 377 الحديث 5442 ..
وأجيب عن الصحيحة السابقة ، بأنّ هذا الخبر عام ، وخبر الحلبي خاص ، والخاص مقدّم ، والمكاتبة ضعيفة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 179 ..
وردّ بأنّ الجواب مبني على السؤال عن الصلاة في قلنسوة حرير ، فتكون كالنص ، والخاص يقدّم لضعف دلالة العام ، والمكاتبة إذا شهد بصحّتها الثّقة في قوّة المشافهة ، مع أنّ خبر الحلبي ضعيف ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 228 ..
وفيه أنّ كالنصّ ليس مثل النص البتّة ، لجواز أن يرى المعصوم عليه السّلام المصلحة في عدم الجواب عمّا سئل ، كما ينقله الشيخ مكرّرا في « التهذيب » و « الاستبصار » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 271 الحديث 983 ، 278 الحديث 1008 ، 279 الحديث 1010 ، الاستبصار :
4 / 174 الحديث 657 .