شرح
فاستدلّ على ذلك بأنّ النهي عن الصلاة فيه نهي في العبادة ، وهو يقتضي فسادها على ما حقّق في الأصول .
واستدلّ أيضا على تقدير كونه ساترا للعورة ، بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد ، وهذا على تقدير كون مقدّمة الواجب واجبا شرعا ، أو الأمر بستر العورة في الصلاة ، فتدبّر ! هذا كلَّه في حال الاختيار ، وأمّا الضرورة مثل الحرّ أو البرد أو غيرهما ، فلا حرمة ولا فساد إجماعا ، ونقل الإجماع جماعة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 471 ، منتهى المطلب : 4 / 222 ، ذكرى الشيعة : 3 / 46 .، وكذا حال الحرب ، وإن لم يكن ضرورة ، ونقل الإجماع عليه في « المعتبر » و « الذكرى » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 88 ، ذكرى الشيعة : 3 / 45 ..
ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع المنقول الأخبار ، مثل موثّقة ابن بكير ، - الذي ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 673 الرقم 705 .- عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام عن لباس الحرير والديباج قال عليه السّلام : « أمّا في الحرب فلا بأس » . نقله في « الكافي » في كتاب الزيّ ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 453 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 4 / 372 الحديث 5424 مع اختلاف يسير .، ومثله رواية إسماعيل بن الفضل عنه ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 453 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 4 / 371 الحديث 5423 ..
وروي أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم رخّص لعبد الرحمان بن عوف لدفع القمل لأنّه كان قملا ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 164 الحديث 774 ، وسائل الشيعة : 4 / 372 الحديث 5426 .، وقيل : للزبير أيضا لذلك ( 1 )( 1 ) مسند أحمد بن حنبل : 3 / 572 الحديث 11821 ، صحيح مسلم : 3 / 1309 الحديث 24 .. وهل يتعدّى في كلّ قمل أم يختصّ بهما ؟ قوّى في