تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
« المعتبر » عدم التعدّي ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 89 .، ووافقه غيره ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 7 / 92 .. واستحسنه في « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 227 .. لكن إن علَّل الترخيص بكونه قملا ، فالظاهر العموم والتعدية ، والشأن في ملاحظة نصّه على الرخصة . قوله : ( وجوّزها ) . إلى آخره . المشهور عند المتأخّرين الجواز ، ومنهم الفاضلان والشهيدان ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 89 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 473 ، ذكرى الشيعة : 3 / 41 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 150 ، روض الجنان : 207 .، موافقا لجماعة من القدماء ، مثل الشيخ ، وابن إدريس ، وأبي الصلاح ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 83 ، النهاية للشيخ الطوسي : 98 ، السرائر : 1 / 269 ، الكافي في الفقه : 140 .، والمنقول عن المفيد وابن الجنيد عدم الاستثناء عن الحرام ( 1 )( 1 ) المقنعة : 150 ، نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 26 / 81 و 82 .، فظاهرهما القول بالتحريم ، وقوّاه في « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 81 و 82 .. وبالغ في « الفقيه » ، فقال : لا تجوز الصلاة في تكَّة رأسها من إبريسم ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 172 ذيل الحديث 810 .، وقوّاه في « المدارك » و « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 179 ، ذخيرة المعاد : 227 و 228 .، كالمصنّف . احتجّ الأوّل بما رواه الشيخ عن الحلبي - في باب زيادات « التهذيب » - عن الصادق عليه السّلام : « كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل تكَّة
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 307 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني