وأمّا للنساء فقولان : من إطلاق المنع ( 1 ) ، وتبادر انصرافه إلى الرجال ( 1 ) ، ويؤيّد الثاني العمومات ، وأصالة عدم تكليف نزعهنّ إيّاه حال الصلاة والخبر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 171 ذيل الحديث 807 ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 3 / 176 و 177 .
( 1 ) انظر ! مدارك الأحكام : 3 / 176 و 177 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 379 الحديث 5450 .