125 - مفتاح [ عدم جواز الصلاة في الحرير ]
لا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال من غير ضرورة ، وفاقا للصدوق والمفيد وجماعة ( 1 ) ، للصحيح ( 1 ) وغيره ( 1 ) ، وجوّزها المتأخّرون فيما لا يتمّ فيه منفردا ، وفي المكفوف به ( 1 ) ، للخبر ( 1 ) وفي سنده ضعف . أمّا المحشوّ بالقزّ فيجوز فيه ، للصحيح ( 1 ) وغيره ( 1 ) ، والتأويل بقزّ المعز كما فعله الصدوق ( 1 ) بعيد ، وكذا الممتزج ما لم يكن الخليط مستهلكا فيه ، بالإجماع ، ولمفهوم الصحيحين : « لا يجوز الصلاة في حرير محض » ( 1 ) وكذا حال الضرورة .
هامش
( 1 ) المقنع : 80 ، المقنعة : 150 ، المبسوط : 1 / 82 ، السرائر : 1 / 263 ، المعتبر : 2 / 87 ، كشف اللثام : 3 / 215 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 368 الحديث 5412 .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 367 الباب 11 من أبواب لباس المصلي .
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 473 ، ذكرى الشيعة : 3 / 41 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 150 ، روض الجنان : 207 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 376 الحديث 5440 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 444 الحديث 5669 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 444 الباب 47 من أبواب لباس المصلي .
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 171 ذيل الحديث 807 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 368 الحديث 5412 ، 377 الحديث 5442 .