تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
نسبه إلى الأكثر ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 218 .. ونسب إلى « الخلاف » ، وموضع من « النهاية » ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 511 المسألة 256 ، النهاية للشيخ الطوسي : 586 و 587 .وابن البرّاج وابن إدريس ( 1 )( 1 ) المهذّب : 1 / 75 ، السرائر : 1 / 262 .وابن الجنيد والمرتضى ( 1 )( 1 ) نقل ابن الجنيد في مختلف الشيعة : 2 / 75 ، رسائل الشريف المرتضى : 3 / 28 .وأبي الصلاح ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 140 ، غنية النزوع : 66 .وابن زهرة ، المنع ، وقال : ظاهر ابن زهرة نقل الإجماع عليه ، واختاره في « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 75 و 76 .، ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 207 .، ونقل عن « الفقيه » [ من ] رسالة أبيه أنّه أمر فيها بنزع السنجاب والسمور والفنك ، قال : وقد روى فيه رخص ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 170 ذيل الحديث 801 .( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 226 مع اختلاف يسير .انتهى . وفي « أمالي » الصدوق عند وصفه دين الإماميّة : الرخصة في الثلاثة المذكورة ، وقال : الأولى أن لا يصلَّي فيها ، وأمّا الثعالب فلا رخصة فيها ، إلَّا في حال التقيّة والضرورة ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 513 .، انتهى . الظاهر أنّ مراده أنّ عند الأماميّة ورود الرخصة ، لأنّ الجواز مذهبهم ، إذ من المانعين والده في رسالته إليه ، كما صرّح به في « الفقيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 170 ذيل الحديث 801 .، وهو من رؤساء الشيعة كغيره من المانعين الذين اتّفقوا على المنع ، بل لم يظهر مجوّز من الشيعة أصلا .