تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
بل ظهر اتّفاقهم على المنع ، كما اعترف به القائلون بالجواز في السنجاب ، واتّفقوا مع القائلين بعدم الجواز فيه ، وممّا يدلّ على ما ذكرناه كلامه في « الفقيه » . نعم ظاهره أنّه فهم الرخصة فيها على الإطلاق ، من جهة إنشاء من طرق العامة ، وباقي الأصحاب فهموه في حال التقيّة والاضطرار . قوله : ( للصحاح ) . هي صحيحة أبي علي بن راشد ، قال : قلت للباقر عليه السّلام : ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلَّى فيه ؟ قال : « أيّ الفراء » ؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، فقال : « فصلّ في الفنك والسنجاب وأمّا السمور فلا تصلّ فيه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 400 الحديث 14 ، تهذيب الأحكام : 2 / 210 الحديث 822 ، الاستبصار : 1 / 384 الحديث 1457 ، وسائل الشيعة : 4 / 349 الحديث 5356 .. وصحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام : عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 210 الحديث 825 ، الاستبصار : 1 / 384 الحديث 1459 ، وسائل الشيعة : 4 / 350 الحديث 5360 .. وصحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام أنّه لا بأس بجميع الجلود ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 211 الحديث 826 ، الاستبصار : 1 / 385 الحديث 1560 ، وسائل الشيعة : 4 / 352 الحديث 5365 نقل بالمضمون .. وصحيحة الريّان بن الصلت عن الرضا عليه السّلام أنّه لا بأس بالسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والخفاف من أصناف الجلود ، فقال : « لا بأس بهذا كلَّه إلَّا بالثعالب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 369 الحديث 1533 ، وسائل الشيعة : 4 / 352 الحديث 5366 مع اختلاف يسير .. وورد بعض الأخبار الضعيفة أيضا ، بمضمون هذه الصحاح في دلالتها على
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 298 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني