شرح
وبره حلّ جلده » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 452 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 2 / 372 الحديث 1547 ، وسائل الشيعة : 4 / 366 الحديث 5408 ..
وفي صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 362 الحديث 5395 ، راجع ! الصفحة : 442 .، أيضا دلالته عليه ، كما في موثّقة معمّر بن خلَّاد السابقة ، وما نقل عن ابن إدريس من منعه ، ونفيه الخلاف عنه ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 225 ، لاحظ ! السرائر : 1 / 261 و 262 .، ليس بشيء .
وفي جميع الأخبار المذكورة ، دلالة على المنع عن الصلاة فيما لا يحلّ أكل لحمه - كما أشرنا سابقا - بل الأخبار الدالَّة على ذلك متواترة على ما مرّ ، وسنشير إلى غير واحد منها أيضا .
ثمّ اعلم ! أنّ صحّة الصلاة في جلد الخز ووبره كما تقدّم ، إنّما يكون في صورة الخلوص عن الغش ، والخلط بوبر ما لا يؤكل لحمه ، وصوفه وشعره وجلده ، وغير ذلك ممّا لا تحلّ الصلاة فيه ، أو معه أيضا ، لعموم الأخبار المانعة ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 4 / 345 الباب 2 من أبواب لباس المصلَّي .، وخصوص ما رواه الكليني في الصحيح عن أحمد بن محمّد - رفعه - عن الصلاة في الخزّ الخالص أنّه لا بأس به ، وأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب ، وغير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 403 الحديث 26 ، تهذيب الأحكام : 2 / 212 الحديث 830 ، الاستبصار : 1 / 387 الحديث 1469 ، وسائل الشيعة : 4 / 361 الحديث 5393 ..
ومثلها رواية أيّوب بن نوح - رفعه - عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 212 الحديث 831 ، وسائل الشيعة : 4 / 361 الحديث 5393 .، بل الظاهر عدم الخلاف في الحكم المذكور .