تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
جواز الصلاة فيما اتّفقوا على المنع منه . نعم رواية مقاتل بن مقاتل ، عن أبي الحسن عليه السّلام : عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ، فقال : « لا خير في ذا كلَّه ما خلا السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 401 الحديث 16 ، تهذيب الأحكام : 2 / 210 الحديث 821 ، الاستبصار : 1 / 384 الحديث 1456 ، وسائل الشيعة : 4 / 348 الحديث 5353 .. وكذا رواية علي بن أبي حمزة ، عن الصادق والكاظم عليهما السّلام السابقة ، مختصّتان بالجواز في السنجاب دون مشاركة غيره فيه ، إذ في رواية علي - بعد ما ذكرنا منها - قال : « لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 348 الحديث 5354 .. لكن بملاحظة العلَّة المذكورة فيهما ، يظهر الجواز في كلّ دابّة لا تأكل اللحم ، بل الثانية ظاهرة في الجواز في كلّ ما ليس بسبع . ومع ذلك ضعيفتان ، فتكونان غير حجّة من جهة الضعف ، ومن جهة الشذوذ أيضا . ومع ذلك هما أوفق بمذهب العامة ، مثل رواية قاسم الخيّاط ، عن الكاظم عليه السّلام يقول : « ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلَّى فيه ، وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 168 الحديث 790 ، وسائل الشيعة : 4 / 354 الحديث 5372 .. ولم يقل بمضمون هذه الرواية أحد منّا ، بل ربّما كان في العامة من يقول به ( 1 )( 1 ) حياة الحيوان الكبرى : 2 / 34 و 35 .. وكيف كان لا يقاوم الصحاح والضعاف المذكورة الأخبار الدالَّة على المنع ،