شرح
وفي « المنتهى » : وعليه فتوى علمائنا ، قال : وكثير من أصحابنا ادّعوا الإجماع هاهنا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 238 و 239 ..
فما في ضعيفة داود الصرمي قال : سألته عليه السّلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب ، فكتب : « يجوز ذلك » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 170 الحديث 805 ، تهذيب الأحكام : 2 / 212 الحديث 833 ، الاستبصار :
1 / 387 الحديث 1471 ، وسائل الشيعة : 4 / 362 الحديث 5394 .. لا يقاوم شيئا ممّا ذكر هنا ، وما ذكرنا سابقا ، فضلا عن الجميع ، مع عدم حجّيتها أصلا ، وإن جوّز الصدوق العمل بها ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 171 ذيل الحديث 805 .، لضعفها وإضمارها ، وكون ما ذكر فيها جواب المكاتبة .
وذكرنا مكرّرا أنّ المكاتبة لا تكاد تخلو عن شيء ، لئلَّا يضرّ إذا وقعت في يد الأعداء ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 286 من هذا الكتاب .، صرّح بذلك جدّي العلَّامة المجلسي رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) روضة المتقين : 2 / 156 ، 3 / 406 ، 7 / 208 .، مضافا إلى المشاهدة .
ثمّ اعلم ! أيضا أنّ جميع ما ذكر من الإجماعات والروايتين ، أدلَّة تامّة على عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، على حسب ما مرّ .
قوله : ( وألحق به ) . إلى آخره .
في « الذخيرة » أنّه هو المشهور بين المتأخّرين ، ونسبه إلى الفاضلين ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 85 ، 86 ، إرشاد الأذهان : 1 / 246 .، والشهيدين ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 150 ، روض الجنان : 207 .، و « المبسوط » ، وموضع من « النهاية » ، حتّى قال في « المبسوط » :
وأمّا السنجاب والحواصل ، فلا خلاف في جواز الصلاة فيهما ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 82 و 83 ، النهاية للشيخ الطوسي : 97 .، وفي « المنتهى »