تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
وفي « الذكرى » أنّ مضمونها مشهور بين الأصحاب ، فلا يضر ضعف الطريق ، وأنّه لعلّ المراد من الحلَّية ، حلَّية الصلاة ونحوها فيه ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 36 .. وفي كتاب المطاعم عن الصادق عليه السّلام « أنّه كلب الماء وأنّه إن كان له ناب فلا تقربه وإلَّا فأقربه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 49 الحديث 205 ، وسائل الشيعة : 24 / 191 الحديث 30318 نقل بالمعنى .، ولعلَّه عليه السّلام قال كذلك ، لأنّ له نابا جزما ، لأنّ الكلب له ناب . وقوله عليه السّلام : « وإلَّا فأقربه » بناء على فرض المحال ، لا أنّه حلال حينئذ شرعا ، لأنّ السبع حرام جزما على ما روي عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 205 الحديث 938 ، وسائل الشيعة : 24 / 113 الحديث 30110 .، والسبع ما له ناب ، والكلب أيضا له ناب . وعنه عليه السّلام أنّه سبع « يرعى في البر ويأوي الماء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 49 الحديث 205 ، وسائل الشيعة : 24 / 191 الحديث 30317 .. وفي كتاب الملابس في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجّاج عنه عليه السّلام : وقد سئل عن لبس جلوده ؟ فقال عليه السّلام : « لا بأس » ، فقال : إنّها في بلادي وأنّها كلاب تخرج من الماء ، فقال عليه السّلام : « إذا خرجت من الماء تعيش خارجة منه » ؟ فقال الرجل : لا ، فقال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) علل الشرائع : 2 / 357 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 4 / 362 الحديث 5395 .. أقول : ظهر من مجموع الأخبار أنّها دابّة تمشي على أربع ولها ناب ، ولذا تسمّى سبعا ، وتسمّى كلب الماء أيضا ، ولعلَّه لا يعيش إذا طال خروجه من الماء ، فظهر أنّه كلب الماء على ما قاله البعض ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذكرى الشيعة : 3 / 36 .. وما يسمّى في زماننا خزا ، فإن ظهر حاله ، وأنّه كما ذكر في الروايات ، فلا