شرح
من الشيعة ، لاحظ ما مرّ في الإناءين المشتبهين وغيره ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 381 - 383 ( المجلَّد الخامس ) من هذا الكتاب ..
ومرّ في النجس المشتبه في المحصور وغيره ما له دخل في معرفة الكلام في المراد من الصحيح الذي أيّد المورد إيراده ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 162 - 164 ( المجلَّد الخامس ) من هذا الكتاب ..
السابع : المتبادر من مأكول اللحم - والمراد منه في المقام - ما يحلّ أكله وإن كره ،
فدخل فيه الخيل والبغال والحمير وأمثالها ، على ما هو الظاهر من الأصحاب .
وفي « الفقه الرضوي » : سألته عمّا يخرج من منخري الدابّة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل ؟ قال : « لا بأس ، ليس عليك أن تغسله » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 145 ، مستدرك الوسائل : 2 / 561 الحديث 2723 .انتهى .
والمدار في الأعصار والأمصار أيضا على ذلك ، ومضى في أحكام أبوالها ، ما دلّ على جواز الصلاة في أبوالها وأرواثها .
وفي صحيحة زرارة أنّهما عليهما السّلام قالا : « لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 57 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 3 / 407 الحديث 3997 ..
وفي أخرى : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 57 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 264 الحديث 770 ، وسائل الشيعة : 3 / 405 الحديث 3988 .، فتأمّل !
قوله : ( إلَّا وبر الخزّ الخالص ) . إلى آخره .
اختلف الأصحاب في حقيقة الخز ، فقيل : إنّه دابة بحرّية ذات أربع ، تصاد من الماء وتموت بفقده ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 84 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 469 المسألة 122 ، جامع المقاصد : 2 / 78 ..