شرح
وصحيحة علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟
فوقّع : « يجوز » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 367 الحديث 1526 ، وسائل الشيعة : 4 / 382 الحديث 5460 .( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 165 و 166 ..
وفيه أنّ الأصل على القول بكون لفظ « العبادة » ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : الصلاة .اسما لخصوص الصحيحة ، جريانه في العبادات مشكل ، على ما حقّق وسلَّم .
ومع ذلك العمومات السابقة ، وخصوص رواية إبراهيم بن محمّد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 346 الحديث 5347 .وصحيحة علي بن مهزيار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 357 الحديث 5382 .السابقتين مخرجة عنه ، وسيجئ في كراهة الحديد ، والمنع عن الذهب ، ما يشير إلى ذلك .
وأمّا صحيحة محمّد بن عبد الجبّار ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 285 من هذا الكتاب .، فقد مرّ الكلام فيه ، مع أنّ التذكية ليست شرطا في الوبر ، وجعلها بمعنى الطهارة ليس بأولى من جعلها حلَّية الصلاة الناشئة عن حلَّية الأكل ، على حسب ما عرفت .
ومع ذلك صريحة في جواز الصلاة في الوبر المذكور فيها ، وعرفت صراحة موثّقة ابن بكير ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 397 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 2 / 209 الحديث 818 ، الاستبصار : 1 / 383 الحديث 1454 ، وسائل الشيعة : 4 / 345 الحديث 5344 .وغيرها في المنع عن الصلاة في كلّ شيء لا يؤكل لحمه ، وكلّ شيء منه ، وعرفت أنّها الحجّة ، وأمّا صحيحة ابن الريان فمخصوص بشعر الإنسان ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا ..