شرح
المحض وبطلانها فيه ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 1 / 342 ، المجموع للنووي : 3 / 180 .، واشترط في الشعر والوبر كونه مأخوذا من الحي ، أو المذكَّى بالتذكية الشرعية .
وحكم في أحد قوليه موافقا للشافعي ، بكون المأخوذ عن الميّت نجسا ، لا يجوز الصلاة فيه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المغني لابن قدامة : 1 / 60 و 400 ..
فهذه قرينة أخرى على الحمل على التقيّة ، والقرائن عليها كثيرة منها ما ذكر .
ومنها كون العامة قائلين بصحّة الصلاة في وبر الأرانب ونحوه من كلّ ما لا يؤكل لحمه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 2 / 466 المسألة 119 ..
ومنها المشاهدة في كون المكاتبات قلَّما تخلو من شيء على ما عرفت ، منها عدم الأمن من الوقوع في يد العدو .
ومنها ما سيظهر لك في مسألة المكفوف بالحرير .
ومنها شدّة التقيّة في زمان العسكري عليه السّلام ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : العسكريين عليهما السّلام ..
ومنها مخالفته للأخبار الكثيرة ، بل المتواترة الظاهرة في مذهب الشيعة المخالفة للعامة .
ومنها اشتهار مذهب أحمد والشافعي في زمان العسكري عليه السّلام .
ومن وجوه كون المعارض أقوى أكثريّة العدد .
ومنها قوّة الدلالة ، لاحتمال إرادة حلَّية الأكل أيضا في التذكية .
ويشهد على ذلك ما رواه في « الكافي » بسنده إلى علي بن أبي حمزة أنّه سأل الصادق والكاظم عليهما السّلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : « لا تصلّ فيها إلَّا فيما