شرح
مع أنّ الراوي عنه هو ابن أبي عمير الذي ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 830 الرقم 1050 .، وممّن لا يروي إلَّا عن الثّقة . إلى غير ذلك ، والدلالة في غاية الوضوح والتأكَّد .
وصحيحة إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السّلام : عن الصلاة في جلود السباع ، فقال « لا تصلّ فيها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 400 الحديث 12 ، تهذيب الأحكام : 2 / 205 الحديث 801 ، وسائل الشيعة : 4 / 354 الحديث 5371 ..
وموثّقة سماعة ، عن الصادق عليه السّلام : عن جلود السباع من الطير والدواب ، فقال : « اركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلَّون فيه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 205 الحديث 802 ، وسائل الشيعة : 4 / 353 الحديث 5367 و 5368 .، ولا قائل بالفصل بين السباع وغيرها .
ورواية إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب عليه السّلام : « لا تجوز الصلاة فيه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 209 الحديث 819 ، الاستبصار : 1 / 384 الحديث 1455 ، وسائل الشيعة :
4 / 346 الحديث 5347 ..
وصحيحة علي بن مهزيار عن رجل سأل الماضي عليه السّلام : عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر ، أو الذي يلصق بالجلد . إلى أن قال : « لا تصل في الثوب الذي فوقه ولا في الثوب الذي تحته » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 399 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 2 / 206 الحديث 808 ، الاستبصار : 1 / 381 الحديث 1446 ، وسائل الشيعة : 4 / 357 الحديث 5382 مع اختلاف يسير ..
وصحيحة علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب