شرح
وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب عليه السّلام : « لا تجوز الصلاة فيها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 399 الحديث 9 ، تهذيب الأحكام : 2 / 206 الحديث 806 ، الاستبصار : 1 / 383 الحديث 1451 ، وسائل الشيعة : 4 / 377 الحديث 5441 .، ورواية أحمد بن إسحاق الأبهري مثلها ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 206 الحديث 805 ، الاستبصار : 1 / 383 الحديث 1452 ، وسائل الشيعة :
4 / 377 الحديث 5441 ..
وفي « الفقه الرضوي » : لا يجوز الصلاة في سنجاب ولا سمور ولا فنك .
وإيّاك أن تصلَّي في الثعالب ، و [ لا ] في ثوب تحته جلد الثعالب ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 157 ، مستدرك الوسائل : 3 / 199 الحديث 3351 ، 201 الحديث 3355 ..
وفي « الخصال » بسنده عن الأعمش عن الصادق عليه السّلام قال : « لا يصلَّى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرّة ولا في جلود السباع » ( 1 )( 1 ) الخصال : 2 / 604 الحديث 9 ..
وفي « العلل » : عن محمّد بن إسماعيل البرمكي رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
« لا يجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه » ( 1 )( 1 ) علل الشرائع : 342 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 4 / 347 الحديث 5350 ..
وفي « مستطرفات » ابن إدريس رواية صحيحة أو كالصحيحة ، عن الكاظم عليه السّلام : المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه مثل السمور والفنك والسنجاب إلَّا في حال التقيّة ( 1 )( 1 ) مستطرفات السرائر : 68 الحديث 12 نقل بالمعنى .. فلاحظ ! . إلى غير ذلك من الأخبار وسيجئ بعضها .
وبالجملة لا غبار في الحكم المذكور ، لا بحسب الفتاوى ، ولا بحسب الأخبار ، لأنّ كثيرا منها صحاح ، وغير الصحيح منجبر بما عرفت من الجوابر ، فضلا عن التواتر .