شرح
قوله : ( المشهور عدم ) . إلى آخره .
هذا إجماعي عند الشيعة ، نقل الإجماع عليه جماعة من الأصحاب ، كما في « الخلاف » و « المعتبر » و « المنتهى » و « الغنية » و « التذكرة » و « نهاية الإحكام » ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 511 المسألة 256 ، المعتبر : 2 / 78 ، منتهى المطلب : 4 / 209 ، غنية النزوع : 66 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 465 المسألة 118 ، نهاية الإحكام : 1 / 373 ..
واعترف بذلك في « المدارك » و « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 161 ، ذخيرة المعاد : 233 .، بل الظاهر أنّه شعار الشيعة ، يعرفهم العامة به وغيرهم .
بل يظهر من الأخبار أيضا اشتهار هذا الحكم عند الشيعة ، فلاحظ ، وسيجئ أيضا إجماعات كثيرة في موارد هذا الحكم .
وبعد ملاحظة الكلّ ، لا يبقى تأمّل في القطع بصدوره عن المعصوم عليه السّلام من جهة الإجماعات ، وكونه شعار الشيعة ، والأخبار به مستفيضة جدّا ، بل متواترة .
مثل موثّقة ابن بكير كالصحيحة ، بل صحيحة ، أنّ زرارة سأل الصادق عليه السّلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلّ شيء منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلَّي في غيره ممّا أحلّ اللَّه أكله .
ثمّ قال : يا زرارة هذا عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فاحفظ ذلك يا زرارة ، وإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائزة