من كره الثالث ( 1 ) . وفي الصحيح : في جلود الثعالب ؟ قال : « ما أحب أن أصلَّي فيها » ( 1 ) . وفي التكَّة والقلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول روايتان ( 1 ) أصحّهما الجواز ، وكذلك غير الملابس منه كالشعرات الملقاة على الثوب . وظاهر الموثّق ( 1 ) أنّ النهي مختصّ باللباس وما يلاقيه اللباس ويتلطَّخ به ، دون ما يستصحبه المصلَّي من دون لبس .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 99 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 5 / 471 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 355 الحديث 5375 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 377 الحديث 5441 و 5442 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 353 الحديث 5367 و 5368 .