تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
وكذا ما يؤخذ من المشرك ، وإن ما يؤخذ من يد من يستحل الميتة ، لا يجوز أن يباع على أنّه ذكي وإن أخبر ذو اليد أنّه ذكي ، إلى غير ذلك ممّا يظهر منه أنّ الشكّ في التذكية ليس مثل العلم بها واقعا أو شرعا ، فلو لم يكن ما ذكره الفقهاء وما هو مسلَّم عند جميعهم من كون الأصل عدم التذكية الذي في قوّة كون الأصل كونه ميتة حتّى يثبت تذكيته لم يكن لما ذكره في الأخبار وجه . واستضعف في « المدارك » و « الذخيرة » هذا القول ، بأنّه مبني على حجيّة الاستصحاب واعتباره ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 387 ، ذخيرة المعاد : 232 .، وهو ضعيف ، وعلى تقدير التسليم ، غاية ما يحصل منه الظنّ واعتباره هنا محلّ نظر . مع أنّه قد ورد في عدة أخبار الإذن في الصلاة ، فيما لا يعلم كونه ميتة ، مثل صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام : عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : « اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميّت بعينه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 234 الحديث 920 ، وسائل الشيعة : 4 / 427 الحديث 5612 .. وصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام : عن الخفّاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري [ أيصلَّي فيه ] ؟ فقال : « نعم ، أنّا اشتري الخف من السوق ويصنع لي واصلَّي فيه وليس عليكم المسألة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 371 الحديث 1545 ، وسائل الشيعة : 3 / 492 الحديث 4265 .. وفي رواية أخرى له عنه عليه السّلام أنّه قال بعد ذلك : « إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 368 الحديث 1529 ، وسائل الشيعة : 3 / 491 الحديث 4262 .. ومثلها صحيحة سليمان بن جعفر عن الكاظم عليه السّلام ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 167 الحديث 787 ، وسائل الشيعة : 3 / 491 الحديث 4262 .. إلى غير ذلك .