شرح
« لا بأس به » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 167 الحديث 789 ، وسائل الشيعة : 4 / 456 الحديث 5709 ..
والتقريب أنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، والشائع الغالب أنّهم كانوا يشترون الفرو والخف من أسواق المسلمين ، أو المسلم ، ويظهر ذلك من الأخبار أيضا .
ولذلك لم يكن بين الأخبار تعارض ، مع أنّ اللازم رفع التعارض لو كان ، لأن المطلق يحمل على المقيّد ، سيّما إذا لم تكن صحيحة ، والمقيّد صحيحة أو كالصحيحة .
ومثل الحسنة قويّة سماعة عن الصادق عليه السّلام : عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ، فقال : « لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 172 الحديث 811 ، تهذيب الأحكام : 2 / 205 الحديث 800 ، وسائل الشيعة : 3 / 493 الحديث 4271 .، ومثلها موثّقة سماعة ، ورواية علي بن أبي حمزة السابقتان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 491 الحديث 4263 ، 493 الحديث 4271 ..
ويدلّ عليه أيضا رواية الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام :
اعترض السوق فاشتري الخفّ لا أدري ذكيّة أم لا ؟ قال : « صلّ فيه » ، قلت :
فالنعل ؟ قال : « مثل ذلك » ، قلت : إنّي أضيق من هذا ؟ قال : « أترغب عمّا كان أبو الحسن عليه السّلام يفعله ؟ ! » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 404 الحديث 31 ، تهذيب الأحكام : 2 / 234 الحديث 921 ، وسائل الشيعة : 3 / 493 الحديث 4268 ..
ورواية إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه السّلام : عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير