شرح
والظاهر أنّ مضمون ما ذكر شعار الشيعة ، فتأمّل جدّا !
قوله : ( قيل ) . إلى آخره .
القائل والد شيخنا البهائي ، وقوّاه هو أيضا ( 1 )( 1 ) الحبل المتين : 180 .. وفي « الذخيرة » : أنّ ذلك هو مقتضى عدم الاستفصال في الروايات ، وإطلاق كلام الأصحاب ، ثمّ رجّحه بعد التأمّل فيه ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 233 .، ومقتضى كلام « المعتبر » و « المنتهى » ، اختصاص المنع بميتة ذي النفس ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 77 ، منتهى المطلب : 4 / 202 ..
والمدقّق الشيخ علي في « شرح الألفية » ، نقل الإجماع على جواز الصلاة في جلد السمك ( 1 )( 1 ) رسائل المحقّق الكركي : 3 / 236 ..
وفي « الذخيرة » : ونسب النقل إلى « الذكرى » عن « المعتبر » ، وفي « شرح القواعد » نقله عن « المعتبر » ، وخطَّأه الشارح الفاضل ، بأن ليس في العبارة إلَّا عبارة موهمة لذلك وهو حسن ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 233 .، انتهى .
وظاهر « المدارك » ادّعاء تبادر ذي النفس ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 161 .كالمصنّف ، وهو غير بعيد بالنسبة إلى الأخبار وكلام الأصحاب ، كما مرّ في بحث مسألة نجاسة الميتة ، سيّما بالنسبة إلى مثل القمّل والبرغوث والذباب والنمل ونحوها ، لأنّ الميتة في مقابل المذكَّى ، وليس لهذه الأمور تذكية ، وإن كان الأحوط التجنّب عن مثل السمك .