تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
وروي في « التهذيب » عن علي بن مهزيار ، وفي « الفقيه » عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام يسأله عن الصلاة في القرمز وأنّ أصحابنا يتوقّفون فيه فكتب : « لا بأس به مطلقا والحمد للَّه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 171 الحديث 806 ، تهذيب الأحكام : 2 / 363 الحديث 1502 ، وسائل الشيعة : 4 / 435 الحديث 5640 مع اختلاف يسير .. والقرمز : صبغ أرمني من عصارة دود يكون في آجامهم ( 1 )( 1 ) القاموس المحيط : 2 / 194 ، مجمع البحرين : 4 / 31 .فتأمّل ! قوله : ( هذا إذا علم ) . إلى آخره . ذكر جمع من الأصحاب ، كما أنّ الصلاة تبطل في الجلد ، مع العلم بكونه ميتة ، أو وجوده في يد الكافر ، كذا تبطل مع الشكّ في تذكيته ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 205 ، ذكرى الشيعة : 3 / 28 ، روض الجنان : 212 .، لأصالة عدم التذكية ، لعدم تحقّقها إلَّا بتحقّق شرائط كثيرة ، مثل الاستقبال والتسمية ، وفري كلّ واحد من الأوداج الأربعة بآلة مخصوصة من شخص مخصوص ، إلى غير ذلك ، وكلّ واحد من هذه الشرائط الكثيرة يكون حادثا مسبوقا بالعدم اليقيني ، ولم يثبت حدوثه . فالعدم اليقيني مستصحب ، لقولهم عليهم السّلام - في غير واحد من الصحاح والمعتبرة - : « لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا إلَّا باليقين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 ، 3 / 477 الحديث 4224 ، 8 / 217 الحديث 10462 ، بحار الأنوار : 1 / 98 ، 77 / 359 الحديث 2 مع اختلاف يسير .ونحوهما ، وغير ذلك ممّا يقتضي استصحاب ما ثبت شرعا . وأيضا الشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط ، والوارد في الأخبار